قضاؤها [1] على ما قطع به فيما إذا تحيَّر ولم يجتهد [2] ؛ لأن معه ماء طاهرًا بيقين، والله تعالى أعلم.
المراد بصاحب"التلخيص"أينما ذكره: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص [3] الطبري [4] صاحب أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج [5] ، رحمهما الله تعالى وإيانا آمين.
(1) انظر: البسيط 1/ ل 17/ أ. وذكر الشيرازي أن فيها خلافًا كذلك وهو أن فيها ثلاثة أوجه: يعيد، لا يعيد، إن بقي من الأول بقية أعاد وإلا فلا. انظر: المهذب 1/ 9، وكذا التنقيح ل 36/ أ.
(2) انظر الوسيط 1/ 348.
(3) في (أ) : القاضي.
(4) تقدم التعريف به 1/ 17، وقد ذكره الغزالي في الفرع الثالث إذ قال:"ثلاثة أواني: واحد منها نجس، اجتهد فيها ثلاثة، واستعمل كل واحد واحدًا وصلوا ثلاث صلوات جماعة، كل واحد إمام في واحدة. قال صاحب التلخيص: لا يصح لكل واحد ما كان مقتديًا فيه .... الخ الوسيط 1/ 348."
(5) تقدم التعريف به 1/ 87.