فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 1940

تابعًا فلا ينسب [1] الإناء إليهما. والذي ضبطه به صاحب الكتاب هو ضبط شيخه الإمام أبي المعالي [2] واختياره [3] . والمراد بهذا ما لا يخرج عن الاعتدال والعادة في رقته وغلظه [4] ، ويتشبث طرف منه بذيل الخلاف المعروف في تحريم إناء من نحاس مموه بالفضة [5] ، والخلاف في تحليل إناء من فضة مغشَّى بالرصاص [6] مثلًا؛ وذلك أن الصانع لو بالغ في ترقيق ضبة [7] من الفضة خفيفة الوزن حتى صارت تلوح من البعد، أو غلَّظ ضبة [8] فضة ثقيلة الوزن وكثفها حتى صارت لا تلوح من البعد لكان الإفراط في بسطها مع خفة وزنها من قبيل التمويه، ولكان صغرها في مَرْأى العين مع [9] ثقل وزنها من قبيل التغشية بالرصاص [10] .

ثم إنه لم يضبط البعد الذي ذكره بضابط، وقال تلميذه - صاحب الكتاب - في تدريسه له:"لا يمكن تحديده بالمسافة بالذرعان، وحدٌّ يوقف عليه في أمثال هذا ميئوس عنه"، قال ذلك غير مرة، وجاء تلميذه ابن يحيى في"شرحه"

(1) في (ب) : ينتسب.

(2) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 17/ أ.

(3) في (أ) : واختاره.

(4) انظر: المجموع 1/ 259، التنقيح ل 39 /أ.

(5) تقدم الكلام عليها 1/ 121.

(6) فيها وجهان مشهوران مبنيان على أن الذهب والفضة أيحرمان لعينهما أم للخيلاء؟ إن قلنا: لعينهما، حرم وإلا فلا. انظر: التعليقة للقاضي حسين 1/ 229، التهذيب ص: 110، المجموع 1/ 259.

(7) في (أ) : ضبطة.

(8) في (أ) : ضبطة.

(9) في (د) : مثل، والمثبت من (أ) و (ب) .

(10) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 17/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت