فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 1940

قوله:"لو نوى ما لا يستحب له الوضوء كاستباحة دخول السوق" [1] ذكر الاستباحة ههنا فضلة ينبغي حذفها [2] ، والله أعلم

قوله فيمن استيقن الطهارة وشك في الحدث:"لو تطهر احتياطًا ثم تبين الحدث ففي وجوب الإعادة وجهان" [3] فيه إشكال من حيث إنه يقال: هذا ينعطف على أصل صورة المسألة بالرفع؛ فإن وجوب الإعادة ينفي وقوع تطهره احتياطًا، ويلزم منه أن لا يشرع تطهره احتياطًا، بل يحدث ويتطهر وجوبًا، ولا سبيل إلى القول بذلك [4] ، وجوابه: أنا على القول بوجوب الإعادة لا نطلق القول [5] بأنه لا يرتفع بذلك حدثه على تقدير تحقق حدثه، وإنما نقول: لا يرتفع على تقدير أن ينكشف، ويجعل تطهره هذا رافعًا لحدثه على تقدير أن يكون محدثًا في نفس الأمر غير أنه لم ينكشف، وذلك للضرورة؛ لأنه لا سبيل [6] إلى رفعه - والحالة هذه - إلا بمثل هذه النية، فإذا انكشف زالت الضرورة فوجبت الإعادة بنية جازمة [7] ، وهذا كما إذا نسي صلاة من الخمس [8] ولا

(1) الوسيط 1/ 363. وقبله: الوجه الثاني - أي من أوجه كيفية النية: أن ينوي استباحة الصلاة، أو ما لا يستباح إلا بالوضوء كمس المصحف للمحدث، أو المكث في المسجد للجنب فهو كاف، وإن نوى ما لا يستحب ... الخ.

(2) انظر: التنقيح ل 40/ أ.

(3) الوسيط 1/ 363. وأصح الوجهين أنه لا يجزيه. انظر: المجموع 1/ 331.

(4) انظر: المجموع 1/ 332، التنقيح ل 40/ ب.

(5) سقط من (ب) .

(6) في (ب) : ولا سبيل له.

(7) انظر: التنقيح ل 40/ ب، المطلب العالي 1/ ل 179/ أ.

(8) في (أ) و (ب) : خمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت