فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 1940

يعرف عينها فإنا نجعله متفصيًا [1] عن عهدتها بنية لا يجزيء مثلها حالة الانكشاف [2] ، والله أعلم.

قوله فيما إذا نوى فريضة الوضوء:"هو جائز بخلاف ما إذا نوى فرض التيمم؛ لأن الوضوء قربة مقصودة" [3] هذا غير مقطوع به كما أشعر به [4] كلامه، بل هو [5] وجه ضعيف، والصحيح الجواز في التيمم أيضًا [6] ؛ لأنه فرض وإن لم يكن قربة مقصودة والوصف بالفرضية غير محصور فيما هو قربة مقصودة [7] ، والله أعلم.

قوله:"هل يشترط أن يضيف الوضوء إلى الله تعالى؟ فيه وجهان" [8] هذا غير مختص بهذا، بل هو جارٍ ومذكور في وجوهها الثلاثة: فيما إذا نوى رفع الحدث، أو استباحة الصلاة ونحوها أيضًا [9] ، والله أعلم.

(1) تفصى بمعنى: خرج وتخلَّص وانفصل. انظر: لسان العرب 10/ 272، المصباح المنير ص: 181.

(2) قال النووي:"والتردد في النية مانع من الصحة في غير ضرورة، وقولنا: في غير ضرورة: احتراز ممن نسي صلاة من الخمس فإنه يصلي الخمس وهو متردد في النية، ولكن يعفى عن تردده؛ فإنه مضطر إلى ذلك". أهـ المجموع 1/ 331.

(3) الوسيط 1/ 364.

(4) سقط من (أ) .

(5) سقط من (ب) .

(6) انظر: التنقيح ل 41/ أ، المطلب العالي 1/ ل 180/ أ، وراجع المسألة في: فتح العزيز 2/ 325، المجموع 2/ 225.

(7) قوله:"والوصف ... مقصودة"سقط من (ب) . وهو مقدم في (أ) بعد كلام الغزالي مباشرة، مع إبدال كلمة مقصودة الأخيرة بـ محصورة.

(8) الوسيط 1/ 364. وأصح الوجهين: أنه لا يشترط. انظر: التنقيح ل 41/ أ.

(9) انظر: المطلب العالي 1/ ل 180/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت