قوله:"وكيفيته: أن يستاك عوضًا وطولًا، وإن اقتصر على أحدهما فعرضًا، كذلك كان يستاك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [1] ليس بثابت في الحديث [2] ، ولا في المذهب [3] . والمعروف في الطريقتين استحباب الاستياك عرضًا فحسب [4] ،
(1) الوسيط 1/ 378.
(2) في (أ) و (ب) : في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير 2/ 47 - 48 برقم (1242) ، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة 1/ 66 عن سعيد بن المسيب عن بهز، قال البيهقي:"وقد روي في الاستياك عرضًا حديثًا لا أحتج بمثله". أهـ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 267 برقم (2573) وقال:"وفيه ثبيت بن كثير وهو ضعيف". وقال الحافظ ابن حجر - بعد أن ساق سند الحديث:"وفي إسناده ثبيت بن كثير وهو ضعيف، واليمان بن عدي وهو أضعف منه". ورواه البيهقي من طريق آخر عن ابن المسيب عن ربيعة بن أكثم ثم قال بعده:"فأما ربيعة بن أكثم فإنه استشهد بخيبر". أهـ وهذا معناه أن ابن المسيب لم يدركه؛ لأنه ولد في خلافة عمر بن الخطاب. راجع تهذيب الأسماء 1/ 219، وممن رواه من هذا الطريق أبو بكر الشافعي في الفوائد المنتخبة"الغيلانيَّات"2/ 418 برقم (1016) ، والعقيلي في الضعفاء 3/ 229 وقال:"لا يصحُّ". وقال الحافظ ابن حجر عن هذا الطريق:"إسناده ضعيف جدًا". وأورد الحديث كذلك أبو داود في المراسيل ص: 74 رقم (5) من طريق عطاء بن أبي رباح بلفظ: (إذا شربتم فاشربوا مصًا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضًا) . قال الحافظ ابن حجر:"وفيه محمَّد بن خالد القرشي قال ابن القطان: لا يعرف. قلت: - أي الحافظ - وثقه ابن معين وابن حبان". راجع التلخيص الحبير 1/ 372 - 374، وممن أشار إلى ضعف الحديث النووي في التنقيح ل 45/ ب، وابن الملقَّن في تذكرة الأخيار ل 13/ ب، والسيوطي في الجامع الصغير 1/ 49 رقم (711) ، والألباني في السلسلة الضعيفة برقم (940 - 942) وضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم (562) .
(3) انظر: المجموع 1/ 280 - 281، التنقيح ل 46/ أ.
(4) انظر: الحاوي 1/ 85، التعليقة للقاضي حسين 1/ 245، المجموع الموضع السابق.