فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 1940

عمار بن ياسر (أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للجنب إذا أكل، أو شرب، أو نام أن يتوضأ) . ثم إنه [1] ترك مسألة النوم والعناية بها عند نَقَلَة المذهب أكثر [2] ، وقد نصَّ الشافعي - رضي الله عنه - في البويطي [3] على أنه يكره له أن ينام حتى يتوضأ. روي [4] عن عمر أنه قال: (يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد) . رواه البخاري ومسلم في"صحيحيهما" [5] . فقول المصنف"فقد ورد فيه حديث"عائد إلى [6] الجماع، وقد ورد في الجميع أحاديث كما ذكرنا. وكلامه يوهم الاقتصار في الجماع على غسل الفرج، وليس كذلك، بل معه استحباب الوضوء كما سبق في الحديث، واستحبابه مذكور في"البسيط" [7] ، و"النهاية" [8] ، وغيرهما [9] . وكذلك غسل الفرج مع الوضوء مستحب في

(1) سقط من (أ) .

(2) انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيَّب 1/ ل 62/ ب، المطلب العالي 2/ ل 45/ ب.

(3) انظر: ل 4/ أ. ولفظه فيه: (ومن أراد النوم وقد أصابته جنابة فليتوضأ قبل أن ينام وضوءه للصلاة وليس ذلك على الحائض) .

(4) هكذا بصيغة التمريض!، والحديث مخرَّج في الصحيحين كما ذكر.

(5) في (ب) : في صحيحه. وانظر صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الغسل، باب نوم الجنب 1/ 467 رقم (287) ، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحيض، باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع 3/ 216، من غير قوله في الأخير: أحدكم فليرقد.

(6) في (أ) و (ب) : على.

(7) 1/ ل 38 / أ.

(8) 1/ ل 64/ أ.

(9) كالإبانة ل 14/ ب، المهذب 1/ 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت