فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 1940

ويتيمم، وتأويله على ما إذا كان فوق مسافة الطلب، ولا يصح ذلك؛ فإنه [1] متلقىً من نصِّه في المسافر السائر لا النازل. وفي السائر ورد حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور [2] ، وقد رواه مالك [3] ، والشافعي [4] ، وغيرهما [5] بنحوٍ من لفظه في الكتاب، وبينهما فرق وهو: أن السائر لا يعد تاركًا لطلب [6] الماء الذي يسير إليه، والنازل يعدُّ تاركًا لطلب الماء الموجود في جانب من جوانب [7] منزله [8] . وقد نقل صاحب"التهذيب" [9] في السائر: أن المذهب التيمم له مع كونه على ثقة من وصوله (في طريقه) [10] إلى الماء [11] قبل خروج الوقت لحديث ابن عمر، وعن [12] "الإملاء" [13] : أنه لا يجوز ذلك، والله أعلم.

(1) في (ب) : لأنه.

(2) قال الغزالي:"وروي أن ابن عمر تيمم فقيل: أتتيمم وجدران المدينة تنظر إليك؟ فقال: أوَ أحيا حتى أدخلها، ثم دخل المدينة والشمس حيَّة، ولم يقض الصلاة"، الوسيط 1/ 433.

(3) في الموطأ - مع الزرقاني - كتاب الطهارة، باب العمل في التيمم 1/ 165 برقم (119) .

(4) في الأم 1/ 110، والمسند ص: 359.

(5) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في صحيحه - مع الفتح - كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر 1/ 525، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة 1/ 342 رقم (1064) ، وصححه النووي في التنقيح ل 58 / أ.

(6) في (ب) : للطلب.

(7) في (أ) : لطلب الماء من جوانب الموجود في جانب، بالتقديم والتأخير

(8) في (ب) : المنزل.

(9) انظر: التهذيب ص: 245.

(10) زيادة من (أ) و (ب) .

(11) في (ب) : الجانب.

(12) في (ب) : ومن.

(13) في (د) : الأم، والمثبت من (أ) و (ب) . وهو الموافق لما في التهذيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت