فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 1940

ثم إن هذا أول موضع من الكتاب جرى فيه ذكر قولين بالنقل والتخريج [1] فلنشرح ذلك قائلين: إذا نصَّ الشافعي في مسألة على حكم، ونصَّ في مسألة أخرى تماثلها على حكم آخر يخالفه، ونظر الأصحاب فلم يجدوا بينهما فرقًا، فإنهم يسوُّون بينهما فيخرِّجون ما نصَّ عليه من الحكم في هذه في تلك، وما نصَّ عليه في تلك [2] في هذه معتمدين في [3] التسوية بينهما على عدم الفارق بينهما، غيرمتوقفين على علَّة جامعة بينهما، كما يفعله المجتهد في [4] : قياس لا فارق في منصوص الشارع، فيحصل عند ذلك في كل [5] واحدة من المسألتين قولان: بالنقل والتخريج، ثم جائز أن يُراد به أنَّ في كل مسألة منهما قولًا منقولًا [6] عن الشافعي وقولًا مخرَّجًا، وجائز أن يُراد به أنه صار في كل مسألة بنقل المنصوص من صاحبتها، والتخريج فيها قولان، وبهذا يشعر قولهم: فمن الأصحاب من نقل وخرَّج وجعلهما على قولين. وأكثر ذلك ما تكلف فيه بعض الأصحاب فرقًا بين المسألتين، فقرر النصين قرارهما ولم يخرِّج فكان فيها [7] طريقتان [8] . ثم إن القول المخرج هل ينسب إلى الشافعي - رضي الله عنه - فيه كلام ذكرناه في كتاب"الفتوى" [9] - وهو الكتاب الفرد الذي لا عوض عنه للفقيه - والله أعلم.

(1) انظر: الوسيط 1/ 434.

(2) في تلك: سقط من (أ) .

(3) سقط من (ب) .

(4) في (أ) : المجتهدون.

(5) سقط من (ب) .

(6) سقط من (ب) .

(7) ق (أ) : فيهما.

(8) في (أ) : طريقان. وانظر فتح العزيز 2/ 206 - 207، التنقيح ل 57/ ب - ل 58/ أ.

(9) انظر: 1/ 33 - 34 نقل فيه عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه لا يجوز أن ينسب إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت