فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 1940

ورثته؛ لأن مثل الماء لا قيمة له في [1] ذلك الموضع" [2] عبارته هذه حاملة على اعتقاد [3] أن الشافعي صرَّح بأنه لا يجب مثل الماء، بل قيمته، وليس كذلك، وإنما قال الشافعي:"ويؤدون الثمن في ميراث الميت" [4] . وهذه العلة ليست في كلامه، فاختلف أصحابه، فمنهم من قال: أراد بالثمن: المثل؛ لأن الماء مثلي فلا يترك فيه قاعدة ضمان [5] المثليات. ومنهم من قال: أراد به القيمة [6] وهو الذي ذكره [7] وعلَّله صاحب الكتاب، والله أعلم."

قوله في نسيان الماء في رحله:"وفيه قوله قديم كما في [8] نسيان الفاتحة، وترتيب الوضوء ناسيًا" [9] هكذا وقع بسقوط كلمة"الترك"، وإنما هو: و [10] ترك ترتيب الوضوء ناسيًا [11] ، والله أعلم.

(1) في (أ) و (ب) : في مثل.

(2) الوسيط 1/ 437 - 438. وبعده: في غالب الأمر، فكان العدول إلى القيمة أولى. أهـ وانظر قول الشافعي في مختصر المزني ص: 10.

(3) في (أ) : اعتقاده.

(4) مختصر المزنى ص: 10، ولفظه: (... وأدوا ثمنه في ميراثه) .

(5) سقط من (ب) .

(6) انظر: الحاوي 1/ 292، التعليقة للقاضي حسين 1/ 461، الإبانة ل 17/ أ، المجموع 2/ 277.

(7) في (د) : ذكر، والمثبت من (أ) و (ب) .

(8) سقط من (ب) .

(9) الوسيط 1/ 439. وقبله: السبب الرابع: العجز بسبب الجهل: وفيه أربع صور: إحداها: أن ينسى الماء في رحله بعد أن كان علمه، فتيمم وصلى، قضى صلاته ... وفيه قول قديم ... الخ

(10) سقط من (أ) .

(11) انظر: التنقيح ل 60/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت