يقول ههنا: خمسة الحمرة أولًا حيض، ولا تكون فاقدة للتمييز. لكن لا يمنعنا ذلك من القطع بأنها فاقدة للتمييز؛ لأن ذلك وجه ضعيف، لا يبالى به [1] ، هذا مراده بهذا الكلام، والله أعلم.
قوله فيما إذا رأت المبتدأة خمسة عشر يومًا دمًا أحمر، ثم انقلب إلى السواد:"ولا تعهد [2] امرأة تؤمر بترك الصلاة شهرًا (كاملًا) [3] إلا هذه" [4] هذا فيه تقصير من حيث إنها تترك الصلاة أكثر من شهر؛ فإنها في أول الشهر الثاني تتحيَّض ستًا، أو سبعًا، أو يومًا وليلة؛ فإنها مبتدأة لا [5] تمييز لها [6] ، والله أعلم.
قوله في المبتدأة غير المميزة:"والثاني: أنها ترد إلى غالب عادة [7] النساء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لبعض المستحاضات: (تحيَّضي في علم الله ستًا، أو سبعًا كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن) [8] فقوله [9] "لبعض المستحاضات"غير"
(1) انظر: فتح العزيز 2/ 455، روضة الطالبين 1/ 255.
(2) في (أ) : إذا لا نعهد.
(3) زيادة من (أ) و (ب) .
(4) الوسيط 1/ 480. وقبله: إذا رأت المبتدأة أولًا خمسة عشر يومًا دمًا أحمر، ثم أطبق السواد فقد تركت الصلاة في النصف الأول من الشهر رجاء الانقطاع، وتترك في النصف الثاني رجاء استقرار التمييز، لظهور الدم القوي. إذا فرعنا على أنه لا ينظر إلى الأولية فلا تعهد امرأة ... إلخ
(5) في (أ) : ولا.
(6) انظر: التنقيح ل70/ ب - ل 71/ أ، المطلب العالي 2/ ل 210 / أ.
(7) في (ب) : عادات.
(8) الوسيط 1/ 480: وقبله: المستحاضة الثانية: المبتدأة التي ليست مميزة إما بإطباق لون واحد، أو بفقد شرط من شرائط التمييز ففيها قولان: .... الثاني ... إلخ.
(9) في (أ) : والله أعلم فقوله، وهي كأنها مقحمة.