فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 1940

وأبو داود [1] ، والنسائي [2] ، وابن ماجه [3] : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: (إن دم الحيض أسود يعرف، فإن كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا [4] كان الآخر فتوضئي وصلي) . وهذا وإن لم يخرَّج في"الصحيحين"، فهو حديث حسن محتج به [5] ، والله أعلم.

قوله فيما إذا رأت (أولًا) [6] خمسة حمرة، ثم ستة عشر سوادًا، ثم أطبقت الحمرة:"هي فاقد للتمييز؛ لأن تجريد النظر إلى الأولية ضعيف" [7] أراد أنها فاقدة للتمييز بالاتفاق على الوجوه الثلاثة المذكورة [8] ، وإن كان من قال في المسألة التي قبلها [9] : إنه تجرد النظر إلى الأولية إذا قلنا: بالجمع وتعذر، فهو

(1) في سننه كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 1/ 197 رقم (286) .

(2) في سننه كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 1/ 133 رقم (216) .

(3) لم أقف عليه في سننه، وقد نصَّ الإِمام المزي في تحفة الأشراف 12/ 85: على أن الحديث رواه أبو داود والنسائي. ولم يذكر غيرهما، والله أعلم.

وممن روى الحديث كذلك: الدارقطني في سننه 1/ 207، والحاكم في المستدرك 1/ 174 وقال:"صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

(4) في (أ) : وإن.

(5) في (أ) : حسن صحيح به، وفي (ب) : حسن صحيح محتج به. وقد حكم على الحديث بالصحة كل من ابن حزم في المحلى - بالآثار - 1/ 387، والحاكم في المستدرك 1/ 174، والنووي في التنقيح ل 70/ أ، والألباني في إرواء الغليل 1/ 223.

(6) زيادة من (أ) و (ب) .

(7) الوسيط 1/ 479.

(8) قال الغزالي:"فلو رأت أولًا خمسة حمرة، ثم خمسة سوادًا، ثم استمرت الحمرة، ففيه ثلاثة أوجه: الأول: أن النظر إلى لون الدم، لا إلى الأولية، فالسواد هو الحيض. الثاني: أنه يجمع إذا أمكن إلا إذا زاد السواد مع الحمرة على خمسة عشر يومًا. الثالث: أنها فاقد للتمييز". الوسيط 1/ 478.

(9) وهي فيما لو رأت خمسة حمرة، ثم أحد عشر سوادًا، ثم أطبقت الحمرة قال الغزالي:"فعلى الأول - أي الوجه الأول - السواد حيض، وعلى الثاني: هي فاقدة للتمييز. قيل: إنها تقتصر على أيام الحمرة؛ لقوة مجرد الأولية وهو بعيد". الوسيط 1/ 478 - 479.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت