فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 1940

فيه؛ لاطِّراده دائمًا إلا في النادر , بخلاف مقادير الحيض والطهر فإنها غير مطردة على حال واحدة كاطراده، والله سبحانه أعلم [1] .

قوله في إيجاب قضاء ستة عشر يومًا إذا صامت جميع شهر رمضان:"قال الشافعي - رضي الله عنه: تقضي خمسة عشر يومًا. وكأنه لم يخطر له تقدير الطرآن وسط النهار" [2] هذا كما تراه! فيقال له: فقد خطر ذلك لغيره من أئمة أصحابه، ولم يوجبوا إلا قضاء خمسة عشر يومًا [3] ، وسببه ما نذكره إن شاء الله تعالى. ومن العجب أنه مع قولهه هذا، قد [4] قال هو في الباب الذي بعد هذا فيما إذا كان حيضها خمسة أضلتها في الشهر فصامت شهر رمضان:"إنها تقضي خمسة" [5] . ولم يقل: تقضي ستة لاحتمال الطرآن. ولا يتهيأ له من العذر ما يتهيأ للإمام الشافعي - رضي الله عنه -، لا هذا العذر القاصر الذي اعتذر هو به، إذ قد خطر له ههنا تقدير الطرآن، وتلك المسألة في الذكر قريبة [6] من هذه (غير) [7] بعيدة، ولا

(1) قوله: (قلت: يمكن .... إلخ سقط من(أ) و (ب) . قال ابن الرفعة: وقد رأيت حاشية على كتاب ابن الصلاح ... ثم ساق هذا الكلام. المطلب العالي 2/ ل 230/ ب. وهذا يفيد أن هذا الجواب ليس من كلام ابن الصلاح، بل من وضع بعض من حشَّى على كتابه والله أعلم.

(2) الوسيط 1/ 489. وراجع مختصر البويطي ل 4/ أ.

(3) قال النووي:"هذا الذي قاله الشافعي قال به جمهور أصحابنا المتقدمين". أهـ التنقيح ل 75 /أ، وانظر: الإبانة ل 22/ ب، حلية العلماء 1/ 290 ونقله عن: أبي علي السنجي، والشيخ أبي حامد.

(4) في (ب) : فقد.

(5) انظر: الوسيط 1/ 496.

(6) في (ب) : قريبة في الذكر، بالتقديم والتأخير.

(7) زيادة من (أ) و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت