فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 1940

ما اعتذر به الأصحاب وذكروه من المستند كذلك؛ إذ منهم من قال: إن [1] كلام الإِمام مفروض فيمن علمت من عادتها أن حيضها لم يكن يطرأ وسط النهار [2] . وهذا منتف فيما ذكره لما ننبِّه عليه إن شاء الله تعالى من كلامه هناك.

وفيما علقته بنيسابور - صانها الله تعالى وسائر بلاد الإِسلام وأهله - من كتاب"المحيط بمذهب الشافعي - رضي الله عنه -"تأليف الشيخ أبي محمد الجويني [3] :"أن عامة مشايخهم لم يوجبوا عليها إلا قضاء خمسة عشر يومًا"، وحكى عن شيخه القفال عن شيخه أبي زيد [4] قوله:"إن الواجب عليها قضاء ستة عشر يومًا لاحتمال الطرآن". ثم قال:"وهذا [5] الذي قاله محتمل ظاهر، غير أن الذي أجمع عليه أصحابنا [6] : سلوك سبيل التخفيف والترفيه [7] في بعض الأحوال". قلت: وممن [8] قال بالخمسة عشر من العراقيين: أبو علي صاحب"الإفصاح"، والشيخ أبو حامد الأسفراييني، والمحاملي - رضي الله عنهم - [9] . قلت: وما

(1) سقط من (ب) .

(2) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 167/ ب، فتح العزيز 2/ 508، روضة الطالبين 1/ 268.

(3) انظر النقل عنه في: المجموع 2/ 447 - 448.

(4) هو أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي الفاشاني - نسبة إلى فاشان إحدى قرى مرو - من أئمة أصحاب الشافعي الخراسانيين، من أصحاب الوجوه، الإِمام المدقق، الزاهد، العابد، أقام بمكة سبع سنين وحدث بها، توفي بمرو سنة 371 هـ. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 2/ 234، طبقات السبكي 3/ 71، طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 144.

(5) سقط من (ب) .

(6) في (أ) : أصحاب.

(7) في (أ) : التحقيقة.

(8) في (د) : ومن، والمثبت من (أ) و (ب) .

(9) انظر النقل عنهم في: حلية العلماء 1/ 290، المجموع 2/ 447.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت