فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1940

أن يزيد الدور عليه لما اكتفي به. وهذا المتعلق [1] في هذا المضيق لا بأس به" [2] (هذا) [3] قد حكاه شيخه [4] وقال:"إن الشرع جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر، فكان أقرب معتبر". ولم يزد على هذا، وما زاده [5] صاحب الكتاب من قوله"لو تُصوِّر أن يزيد الدور عليه لما اكتفي به"غير مستقيم؛ فقد زاد الدور على ذلك قطعًا وحسًا في غير المستحاضة كهذه التي صُوِّرت [6] المسألة فيها [7] ؛ فإنها حاضت عشرًا، وطهرت خمس سنين مرارًا، فدورها خمس سنين وعشر. ثم إنا نتعجب من قول القفال هذا، كيف أثبت مثل هذا الحكم!؟ وقضى بحيض وطهر اعتبارًا بالعدة التي يغلب في تفصيلها التعبد، ويلحظ في أصلها براءة الرحم، فأين الباب من الباب؟!، وأين ما يصحح القياس من جامع وغيره؟. والظاهر من إطلاق الأصحاب الحكم بأن المعتادة ترد في قدر حيضها وطهرها إلى عادتها [8] : أنا نردها إلى ما تقدم من طهرها، وإن طال ودام سنين كثيرة، وقد صرَّح الشيخ أبو حامد الأسفراييني [9] ، وغيره من أصحابنا [10] بذلك،"

(1) في (أ) : التعلق.

(2) الوسيط 1/ 502 - 503.

(3) زيادة من (أ) و (ب) .

(4) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 187/ أ - ب.

(5) في (أ) : وما زاد.

(6) في (ب) : التي هي صورة.

(7) سقط من (أ) .

(8) انظر مثلًا: مختصر المزني ص: 14، الحاوي 1/ 401، التعليقة للقاضي حسين 1/ 564.

(9) انظر النقل عنه في: التنقيح ل 77/ ب.

(10) من أصحابنا سقط من (أ) . ونقله النووي في التنقيح الموضع السابق عن: المحاملي والمتولي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت