فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1940

ولا بعد فيه [1] ؛ فإن ذلك استحاضة وهي علة مزمنة، تمتد أمد دمها الفاسد، والحديث المعتمد في المعتادة [2] مطلق [3] ، والله أعلم.

قوله في المستحاضات:"وهن أربع" [4] ترك الخامسة وهي: المعتادة المميزة؛ استغناءً بذكره المعتادة، وبذكره المميزة على [5] ما سبق في الباب الثاني [6] ؛ من أنها على وجهٍ: حكمها حكم المعتادة المجردة، وعلى وجهٍ: حكمها حكم المميزة، والله أعلم.

قوله على قول التلفيق:"لو كانت تحيض نصف يوم، وتطهر نصف يوم، فتصلي في وقت النقاء، وتترك في وقت الحيض، ولا يبقى مع هذا التقدير: بأقل الحيض، وأقل الطهر، معنى" [7] هذا مندفع؛ فإنا لم نجعل ذلك حيضًا وطهرًا، بل بعض حيض ويعض طهر، وإنما الحيض والطهر فيه - كل واحد منهما - القدر الذي قدرناه [8] ، ولكن يفرق كل واحد منهما في الآخر، وإنما نفينا

(1) في (أ) : في ذلك.

(2) في (ب) : العادة.

(3) لعله يريد حديث أم سلمة في أنها استفتت لبعض المستحاضات فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم: مريها فلتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر ... الحديث. انظر الكلام عليه في ص: 393.

(4) الوسيط 1/ 505.

(5) في (أ) و (ب) : استغناءً بذكر المعتادة ويذكر المميِّزة مع ما سبق ... إلخ.

(6) انظر: الوسيط 1/ 485.

(7) الوسيط 1/ 504.

(8) في الحيض يوم وليلة، وفي الطهر خمسة عشر يومًا. انظر: التعليقة للقاضي حسين 1/ 602، حلية العلماء 1/ 281، المجموع 2/ 375 - 376.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت