فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 1940

ذلك في نصف يوم مقتصرًا عليه [1] ، والاعتماد على [2] الوجود، وهذا يوجد [3] ، والله أعلم.

قوله على قول التلفيق فيما إذا انقطع الدم على أقل [4] من يوم وليلة:"في وجوب الغسل وجهان: ... الثاني: يجب؛ لأنه دم في زمان إمكان الحيض فلتغتسل بناءًا على النقاء المشاهد" [5] وفي عدة نسخ: فلتقتصر، بدلًا من قوله:"فلتغتسل"، والصحيح فلتغتسل، و [6] معناه: أن النقاء بعد دم يحكم بكونه دم حيض [7] يوجب الغسل، وهذا الخلاف إنما هو في الانقطاع الأول [8] ، فإذا تكرر الانقطاع ففيه ما سبق قريبًا في [9] الاعتماد على العادة [10] في التقطع [11] ، والله أعلم.

قوله عقيب الصورة الثالثة من مسائل المعتادة:"هذا [12] كلام في الدور الأول من استحاضة [13] ذات التلفيق. أما الدور الثاني: فإن انطبق فيه الدم"

(1) لأن الشرط أن يبلغ مجموع الدم يومًا وليلة. انظر: الوسيط 1/ 501، فتح العزيز 2/ 544.

(2) سقط من (أ) .

(3) انظر: المطلب العالي 2/ ل 269/ ب.

(4) سقط من (ب) .

(5) الوسيط 1/ 504.

(6) سقط من (ب) .

(7) في (ب) : بكونه حيضًا.

(8) انظر: التنقيح ل 78/ أ.

(9) في (أ) : من.

(10) على العادة: سقط من (أ) .

(11) انظر: ص: 411.

(12) سقط من (ب) .

(13) (أ) : الاستحاضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت