فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 1940

من الحامل على نفي الاشتراك بين صلاتي الظهر والعصر [1] في طرفي وقتيهما [2] ، وتأويل قوله في حديث ابن عباس: (ثم صلى بي العصر حين كان [3] ظل كل شيء مثله. ثم قال: صلى بي من [4] الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله) : حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر) . خرَّجه مسلم في"صحيحه" [5] ، والله أعلم.

حديث (إذا أقبل الليل من ههنا [6] ، وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم) [7] مخرَّج في"الصحيحين" [8] ، وغيرهما [9] من رواية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

(1) قال الغزالي:"فإن قيل: صلى جبريل - عليه السلام - العصر في اليوم الأول حين صلى فيها الظهر في اليوم الثاني، فليثبت اشتراك بين الوقتين ... إلخ. الوسيط 2/ 545."

(2) في (أ) : وقتهما.

(3) في (أ) : صار.

(4) في (د) : صلى في الغد، وفي (ب) : صلى بي الغد، والمثبت من (أ) .

(5) انظره - مع النووي - كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس 5/ 112 - 113.

(6) من ههنا: سقط من (ب) .

(7) الوسيط 2/ 546. وقبله: فأما المغرب فيدخل وقته بغروب الشمس، ويعلم في قلل الجبال بإقبال الظلام، وانهزام الضوء، وقال - عليه السلام - .... الحديث.

(8) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الصوم، باب متى فطر الصائم؟ 4/ 231 رقم (1954) ، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الصيام، باب وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 7/ 209.

(9) ممن رواه كذلك أحمد في المسند 1/ 48، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيام 4/ 364 رقم (8004) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت