فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 1940

ما يوجبه إيراد صاحب"التلخيص"له [1] ، فإنه يقتضي أن التأخير ليس بأفضل على الوجه الثاني، والعلم عند الله تبارك وتعالى.

قد يستبشع عده الكفر من الأعذار [2] ، ولكن لما كانت الصلاة لازمة في [3] حال الكفر وسقطت عنه بإسلامه، كما سقطت عن الحائض ونحوها، عُدَّ من المعذورين نظرًا إلى الإسقاط [4] ، والله أعلم.

إيجاب الظهر على المعذورين المذكورين بإدراكهم وقت العصر [5] رويناه في كتاب"السنن الكبير" [6] عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس - رضي الله عنهم -. قال الحافظ أحمد البيهقي:"ورويناه عن جماعة من التابعين، وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة رضي الله عنهم" [7] . وقياسنا إياهم على المعذور بالسفر إنما هو في توسيع الوقت عليهم، وذلك في نفسه تخفيف، وإيجاب الظهر عليهم

(1) سقط من (أ) .

(2) قال الغزالي:"الفصل الثاني: في وقت أرباب الأعذار: ونعني بالعذر: الجنون، والصبى، والحيض، والكفر". الوسيط 2/ 554.

(3) سقط من (أ) .

(4) انظر: فتح العزيز 3/ 71، التنقيح ل 84/ ب، المطلب العالي 3/ ل 71/ ب.

(5) قال الغزالي:"أما الظهر فيلزم أيضًا بإدراك وقت العصر؛ لأنه وقته في حق المعذور بالسفر، وهذا العذر أشد ..."الوسيط 2/ 554.

(6) في كتاب الصلاة، باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر ... 1/ 569 رقم (1815, 1816) ، وحديث عبد الرحمن في سنده مجهول وهو: مولى لعبد الرحمن بن عوف، وحديث ابن عباس فيه: يزيد ابن أبي زياد، وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان. انظر: الجوهر النقي لابن التركماني 1/ 569 - 570.

(7) السنن الكبرى 1/ 570.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت