فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1940

ولم يسمع منه، فهو مرسل [1] . وقيس وابن قهد بالقاف لا بالفاء [2] ، والله أعلم.

قطع بكراهيَّة [3] ركعتي الإحرام [4] ؛ لأن سببها متأخر، وهو غيب قد لا يوجد. وفيه وجه آخر: أنهما لا يكرهان، وهذا نراه أقوى؛ لأن سببهما إرادة الإحرام وذلك غير متأخر [5] .

وقوله:"و [6] في الاستسقاء تردد؛ لأن تأخيره ممكن" [7] هذا إذا نقض بالفائتة أجبنا: بأن الفائتة تأخيرها خطر، ويخشى منه فتور الداعية، ولا كذلك

(1) الجامع الصحيح للترمذى 2/ 286. وقال النووي: ضعيف في إسناده انقطاع. التنقيح ل 86/ ب. لكن رواه ابن حبَّان في صحيحه - انظر الإحسان 4/ 429 - 430 رقم (1563) ، والحاكم في المستدرك 1/ 275 وقال:"صحيح على شرطهما"، ووافقه الذهبي، وذلك من طريق ليس فيها انقطاع كما قال ابن الملقّن في تذكرة الأخيار ل 47/ أ.

(2) هو قيس بن قهد الأنصاري الخزرجي الصحابي شهد بدرًا وما بعدها، توفي في خلافة عثمان. قال النووي:"بهذا ذكره الفقهاء وبعض المحدثين، ورواه أكثر المحدثين: قيس بن عمرو, ولم يذكر أبو داود وآخرون من أهل السنن فيه إلا قيس بن عمرو ... وهو الصحيح". قال ابن حجر:"وذكر العسكري أن قهدًا لقب عمرو والد قيس، وبهذا يجمع الخلاف في اسم أبيه". انظر: الاستيعاب 9/ 188، تهذيب الأسماء 2/ 63، الإصابة 8/ 207، التلخيص الحبير 3/ 117، تقريب التهذيب ص: 457.

(3) في (أ) : كراهتي.

(4) قال الغزالي:"وأما ركعتا الإحرام فيكره؛ لأن سببهما الإحرام وهو عذر متأخر عنهما". الوسيط 2/ 560.

(5) انظر: التنقيح ل 86/ ب - ل 87/ أ، المطلب العالي 3/ ل 100/ ب. هذا ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خصَّص الإحرام بصلاة خاصة بها، وإنما كان إحرامه في حجة الوداع بعد صلاة الظهر والله أعلم. انظر: زاد المعاد 2/ 159.

(6) سقط من (أ) .

(7) الوسيط 2/ 560.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت