والنسائي [1] ، وغيرهم [2] ، وهو في رواية مسلم وأكثر الروايات مفصَّل مع الترجيع تسع عشرة [3] كلمة، وإن لم يقولوا: تسع [4] عشرة كلمة، والله أعلم.
التثويب في أذان الصبح [5] رواه أبو داود [6] ، وغيره [7] في حديث أبي محذورة. ولم يخرَّج في"الصحيحين". وأكثر أصحابنا أو [8] الكثير منهم لما يجعلوا المسألة ذات قولين، ورأوا القطع باستحبابه [9] . وفي"المهذب" [10] :"قال أصحابنا يسن"
(1) في سننه كتاب الأذان، باب كم الأذان من كلمة 2/ 331 رقم (629) .
(2) وممن رواه كذلك ابن ماجه في سننه كتاب الأذان والسنة فيها، باب الترجيع في الأذان 1/ 235 رقم (709) ، والشافعي في مسنده ص: 364، وأحمد في المسند 3/ 409، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 1/ 613 رقم (1968) .
(3) في (ب) : تسعة عشر، وهو خطأ.
(4) في (أ) و (ب) : إنه تسع عشرة كلمة.
(5) قال الغزالي:"التثويب في أذان الصبح مشروع على القديم". الوسيط 2/ 570. والتثويب هو: أن يقول المؤذن في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم، مرتين. انظر: المهذب 1/ 56، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 227، فتح العزيز 3/ 169.
(6) في سننه كتاب الصلاة، باب كيف الأذان 1/ 341 رقم (501) .
(7) كالنسائي في سننه كتاب الأذان، باب التثويب في أذان الفجر 2/ 341 رقم (646) ، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة 1/ 200 رقم (385) ، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 1/ 622 رقم (1971 - 1981) . وراجع تذكرة الأخيار ل 56/ أ، والتلخيص الحبير 3/ 171 فقد نقلا تصحيحه عن جماعة من الأئمة.
(8) في (ب) : و.
(9) انظر مثلًا: التعليقة للقاضي حسين 2/ 656، التنبيه ص: 27، حلية العلماء 2/ 40، التهذيب ص: 297.