فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 1940

حجة. فأقول: إن لم يكن ذلك إجماعًا فالإجماع منعقد على اتباعه والعمل به [1] ؛ فإن جميع السلف والخلف مجمعون على أن [2] من انتهى إلى بلد صلّى إلى قبلة أهله ولم يجتهد، والله أعلم.

قوله في الأعمى:"قلَّد شخصًا، بصيرًا، مكلفًا، مسلمًا، عارفًا بأدلة القبلة" [3] ترك شرط العدالة [4] مع كونه [5] ذكر ما هو أوضح منه وهو التكليف وغيره، والله أعلم.

قوله:"وإن أرتج عليه طريق الصواب" [6] أُرتج هو بضم الهمزة، وإسكان الراء، وكسر التاء: أي أغلق عليه، ونفد نظره [7] ، بخلاف الذي ذكره قبله [8] .

قوله:"فيصلّي على حسب حاله" [9] هو بفتح السين أي على قدر حاله [10] ، وأكثر الفقهاء يغلطون بتسكين السين منه.

قوله:"وأمّا البصير الجاهل بالأدلة" [11] يعني به: المتمكن من تعلمها [12] ، والله أعلم.

(1) وممن نقل الإجماع على ذلك صاحب الشامل انظر: المجموع 3/ 201.

(2) في (أ) : أنسه.

(3) الوسيط 2/ 585.

(4) انظر: التنقيح ل 95/ أ.

(5) في (ب) : أنه.

(6) الوسيط 2/ 585.

(7) انظر: الصحاح 1/ 317، القاموس المحيط 1/ 259، المصباح المنير ص 83.

(8) وهو المجتهد الذي ضاق عليه الوقت وهو مارٌّ في نظره. انظر: الوسيط 2/ 585.

(9) الوسيط 2/ 586.

(10) انظر: القاموس المحيط 1/ 72، التنقيح ل 95/ ب.

(11) الوسيط 2/ 586.

(12) انظر: التنقيح ل 95/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت