فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله:"من به رمد وقال الأطباء: لو اضطجعت أيامًا أفادت المعالجة" [1] كان ينبغي أن يقول [2] : من نزل الماء في عينيه؛ فإن العلاج المذكور علاجه، ولا تسميه أهل الصناعة رمدًا [3]
وقوله:"ووقع ذلك لابن عباس فاستفتى عائشة، وأبا هريرة فلم يرخصا له" [4] هذا لا يصح هكذا، والثابت في ذلك ما رويناه [5] (أنه نزل في عينيه الماء فقيل له: تستلقي سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقيًا، فكره هو ذلك) [6] . وأما استفتاؤه عائشة وأبا هريرة فلا يصح [7] ، وكذا المذكور في"المهذب" [8] من أن عبد الملك
(1) الوسيط 2/ 606 - 607. وبعده: ففيه خلاف، ووقع ذلك لابن عباس .... إلخ
(2) سقط من (ب) .
(3) قال النووي:"... وأنكروا عليه تسميته رمدًا؛ لأن الأطباء لا يسمونه رمدًا، وهذا الإنكار ضعيف؛ فإن المسألة غير منحصرة في غير الرمد، بل لو احتاج إلى ذلك في الرمد جرى الوجهان". التنقيح ل 103/ ب.
والأصح من الوجهين هو أنه يجوز له الاضطجاع والاستلقاء انظر: الوجيز 1/ 42، فتح العزيز 3/ 296، الغاية القصوى 1/ 293.
(4) الوسيط 2/ 607.
(5) في (أ) : روينا.
(6) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 2/ 438 رقم (3684) ، وصحح النووي إسناده عن عمرو بن دينار انظر: التنقيح ل 103/ ب.
(7) كذا قال النووي في المجموع 4/ 315، والتنقيح ل 103/ ب. لكن روى هذه القصة الحاكم في المستدرك 3/ 545 - 546 بإسناد جيِّد كما قال ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل 62/ أ.