فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قنوته في جميع الصلوات عند نزول النازلة [1] ، والله أعلم.
ما ذكره من الخلاف في الجهر بالقنوت [2] . ليس على إطلاقه؛ فإن المنفرد لا يجهر به كما في سائر الأذكار، والدعوات، وإنما الخلاف في الإمام [3] ، والله أعلم.
ما ذكره من أنه يرفع يديه في القنوت، ويمسح بهما وجهه [4] . قد [5] نفى الأمرين طائفة من أئمتنا [6] ، وهو اختيار صاحبي"المهذب" [7] ، و"التهذيب" [8] . ومنهم من أثبت الرفع دون مسح الوجه [9] ، وبهذا نقول، ونعمل، وإليه ذهب من أئمتنا أبو بكر الحافظ البيهقي الإمام في الحديث، والفقه [10] ، واحتج في الرفع
(1) روى أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات 2/ 143 رقم (1443) ، والإمام أحمد في المسند 1/ 301 عن ابن عباس قال: (( قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم ... الحديث) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 225 وقال:"صحيح". ووافقه الذهبي.
(2) قال الغزالي:"واختلفوا في الجهر به في الصلاة الجهرية، والظاهر أن الجهر مشروع". أهـ الوسيط 2/ 623.
(3) انظر: الحاوي 2/ 154، فتح العزيز 3/ 443، روضة الطالبين 1/ 360.
(4) انظر: الوسيط 2/ 624.
(5) في (ب) : فقد.
(6) في (ب) : الأصحاب.
(7) في (د) : المذهب، والمثبت من (أ) و (ب) . وانظر المهذب 1/ 82.
(8) انظر: التهذيب ص: 494.
(9) في (ب) : دون المسح.
(10) انظر: السنن الكبرى 2/ 299 - 301.