اللسان شبيهًا بسبق الحدث وسبق الحدث عنده غير مبطل للصلاة [1] ، والله أعلم.
ما ذكره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إدارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته [2] إياه من يساره إلى يمينه [3] مخرَّج في"الصحيحين" [4] بروايات.
حديث أبي بكرة في ركوعه خلف الصف، ثم مشيه إلى الصف [5] ، ثابت [6] أخرجه البخاري [7] ، وأبو داود [8] ، والنسائي [9] .
وقوله:"ثم [10] خطا خطوة" [11] كأنه ذكره بالمعنى؛ فإن ما في رواية أبي داود من أنه مشى إلى الصف يتضمن ذلك؛ فإن أقل المشي خطوة.
(1) انظر: بدائع الصنائع 1/ 220، حاشية ابن عابدين 2/ 351.
(2) في صلاته: سقط من (ب) .
(3) انظر: الوسيط 2/ 657. وقبله: وأما الفعل القليل فإن كان من جنس الصلاة كالركوع، أو القيام فهو مبطل، وإن لم يكن من جنسها فلا لما روي أنه - عليه السلام - ... ثم ساق حديث ابن عباس.
(4) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأذان، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوَّله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما 2/ 224 رقم (698) ، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالليل 6/ 44.
(5) انظر: الوسيط 2/ 657 ذكره الغزالي بعد حديث ابن عباس السابق.
(6) في (أ) : ثابت في الصحيحين، وهي مقحمة هنا، بدليل قوله: أخرجه البخاري ... ولم يذكر مسلمًا.
(7) انظر صحيحه - مع الفتح - كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف 2/ 312 رقم (783) .
(8) انظر سننه كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف 1/ 440 رقم (683، 684) .
(9) انظر سننه كتاب الإمامة، باب الركوع دون الصف 2/ 454 رقم (780) .
(10) سقط من (ب) .
(11) الوسيط 2/ 657. وذكرها الغزالي في سياقه لحديث أبي بكرة.