ما ذكره في [1] الخط بين يدي المصلي من أن الشافعي - رضي الله عنه - قد صار إلى القول به في القديم، ثم رجع عنه في الجديد [2] ، ذكره شيخه في النهاية [3] ، وجعل المسألة ذات [4] قولين: أصحهما الجديد، وهذا صحيح، فقد نقل البيهقي [5] - وناهيك به - أن الشافعي صار إليه في القديم، وفي"سنن حرملة"، ونفاه في البويطي. وقطع صاحب"المهذب" [6] ، والفوراني [7] ، وصاحب"التتمة" [8] ، والأكثرون [9] بالاكتفاء بالخط، ولم يثبتوا قولًا ثانيًا، وفاتهم ما حققناه. ومستند القول القديم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه [10] عصا فليخطط [11] خطًا، ثم لا يضره ما مرَّ
(1) في (أ) و (ب) : من.
(2) انظر: الوسيط 2/ 658.
(3) انظرها 2/ ل 76/ ب.
(4) في (ب) : على.
(5) انظر: معرفة السنن والآثار 2/ 118، والسنن الكبرى 2/ 384. وراجع مختصر البويطي ل 8/ أ.
(6) انظر: المهذب 1/ 69.
(7) انظر: الإبانة ل 43/ أ.
(8) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر، والله أعلم.
(9) نسبه الرافعي للجمهور، والنووي للأكثرين. انظر: فتح العزيز 4/ 133، المجموع 3/ 247.
(10) سقط من (ب) .
(11) في (د) : فليخط، والمثبت من (أ) و (ب) ؛ لموافقته لفظ الحديث.