شيخه [1] هو في جواز الرجوع، ولا خلاف عنده في [2] أنه لا يجب الرجوع. وعند الشيخ أبي حامد الأسفراييني [3] ، وآخرين [4] هو [5] في وجوب الرجوع، وصاحب الكتاب إنما أراد ما ذهب إليه شيخه، وكلامه ههنا دال على ذلك، ومصرِّح به [6] في غير كتابه هذا [7] .
قوله [8] :"ولا خلاف أنه لو قام عمدًا لم تبطل صلاته، ولم يجز له الرجوع إلى موافقة الإمام [9] " [10] هذا مشكل؛ فإن الخلاف في بطلان صلاته غيرُ خافٍ، وقد ذكره هو في باب: صلاة الجماعة، في مسألة تقدم المأموم بركن واحد أو [11] أكثر [12] ، والاعتذار عنه أن قوله"لا خلاف"راجع إلى قوله"لم يجز له الرجوع"،
(1) انظر: نهاية المطلب 2/ ل 91/ أ.
(2) سقط من (أ) .
(3) في (ب) : أبي إسحاق الأسفراييني. وأبو حامد المثبت هو المنقول عنه هذا القول انظر: فتح العزيز 4/ 158، روضة الطالبين 1/ 411، المجموع 4/ 133.
(4) كالشيرازي في المهذب 1/ 96، والبغوي في التهذيب ص: 542.
(5) سقط من (ب) .
(6) سقط من (ب) .
(7) كالبسيط 1/ ل 119/ أ, والوجيز 1/ 51.
(8) في (أ) و (ب) : وقوله.
(9) في (أ) : إلى موافقته.
(10) الوسيط 2/ 667. وبعده: كما لو رفع رأسه قبل الإمام قصدًا ورجع إلى السجود مع العلم بطلت صلاته.
(11) في (ب) : و.
(12) انظر: الوسيط 2/ 712. وراجع: المهذب 1/ 91، روضة الطالبين 1/ 411، المجموع 4/ 135.