فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1940

ذكر أنه إذا تشهد وقام إلى الخامسة ساهيًا وعاد فالقياس أنه لا يعيد التشهد ويسلِّم [1] ، وظاهر [2] النصِّ أنه يتشهد [3] ، وعلَّله ابن سريج بمعنيين، ثم قال:"والمعنيان ضعيفان. وفُرِّع على المعنيين" [4] فقوله [5] "وفرِّع [6] "عائد إلى ابن سريج، وليس يستفاد من إيراده هذا، وعبارته فيه [7] نقل ما اعتمد عليه [8] أئمة المذهب، وإنما ذلك (هو) [9] الوجه الأول فإياه اختار جمهور الأصحاب [10] , والله أعلم.

قوله:"السادس: إذا شكَّ في عدد الركعات" [11] هذا هو الموضع السادس من المواضع التي ذكر أنها [12] مواضع السهو، وأنها ستة، وليس في هذا سهو، فكأنه أراد بمواضع السهو: مواضع سجود السهو، أو [13] أراد مواضع

(1) في المتن: بل يسجد للسهو ويسلَّم.

(2) في (أ) : فظاهر.

(3) راجع: الأم 1/ 247، مختصر المزني ص: 20

(4) الوسيط 2/ 669.

(5) في (ب) : وقوله.

(6) في (أ) : ففرَّع.

(7) سقط من (ب) .

(8) سقط من (ب) .

(9) زيادة من (أ) و (ب) .

(10) انظر: الحاوي 2/ 218، التعليقة للقاضي حسين 2/ 882، التهذيب ص: 538.

(11) الوسيط 2/ 670.

(12) في (د) : ذكرناها، والمثبت من (أ) و (ب) .

(13) في (ب) : و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت