فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 1940

(السهو) [1] وما يلتحق بالسهو. ثم إن مواضع السهو [2] ليست منحصرة في الستة التي [3] ذكرها [4] ، والله أعلم.

المذكور من طول الفصل وقصره في الشك الطارئ بعد السلام [5] قيل فيه: إن الطويل ما زاد على قدر ركعة، والقصير ما دون ذلك. وقيل: إن الطويل ما كان على [6] قدر الصلاة التي كان فيها. والأقوى إن الرجوع في ذلك إلى العرف والعادة [7] . قلت: فعلى هذا يجري فيه ما حكيناه من [8] الضبط في الفعل الكثير والقليل عن المصنف رحمنا الله وإيَّاه [9] ، والله أعلم.

قوله:"وليس من الشكِّ أن لا يتذكر كيفية صلاته، بل الشك أن يتعارض اعتقادان على التناقض بأسباب حاضرة في الذكر" [10] هذا صحيح مع إبهام في العبارة، فالشكُّ: أن يتقابل احتمالان في شيء واحد، وهما: احتمال أنه ثابت،

(1) زيادة من (أ) .

(2) قوله: (ثم ... السهو) سقط من (ب) .

(3) في (ب) : الذي.

(4) انظر: فتح العزيز 4/ 165.

(5) قال الغزالي:"ولو سلَّم ثم شكَّ ففيه ثلاثة أقوال ... والقول الثالث: - وهو من تصرُّف الأصحاب - أنه إذا شكَّ بعد تطاول الزمان فلا يعتبر؛ لأن من تفكر في صلاة نفسه في أمسه فيتشكك فيها، وإن قرب الزمان يعتبر". أهـ الوسيط 2/ 670.

(6) سقط من (أ) و (ب) .

(7) انظر: فتح العزيز 4/ 166، روضة الطالبين 1/ 415.

(8) في (ب) : في.

(9) راجع: الوسيط 2/ 659.

(10) الوسيط 2/ 670.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت