فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 1940

به في محل النزاع. وثبت حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى فليطرح الشكَّ، وليبن على ما استيقن, وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلَّم) أخرجه مسلم في"صحيحه" [1] ، وأخرج أبو داود صاحب"السنن"بإسناده [2] عن عبد الله بن جعفر [3] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من شكَّ في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلِّم) . وذكر الحافظ أحمد [4] البيهقي أن إسناده لا بأس به، إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصحُّ إسنادًا منه، ومعه حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة [5] . قلت: فإذًا الاعتماد في تصحيح القول الجديد [6] على ترجيح الأحاديث الواردة بأنه قبل السلام أصحُّ إسنادًا، وأقوى، وأظهر دلالة. وأما أن آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل السلام فقد اعتمده الشافعي - رضي الله عنه - [7] ، وروى

(1) تقدم تخريجه في 2/ 204.

(2) وذلك في سننه كتاب الصلاة، باب من قال بعد السلام 1/ 625 رقم (1033) .

(3) أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي، ولد بأرض الحبشة، أحد الأجواد، له صحبة، ورواية، وعداده في صغار الصحابة، نشأ في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكفالته بعد وفاة أبيه يوم مؤتة، روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (25) حديثًا، وقد روى حديثه الجماعة، توفي سنة 80 هـ. انظر ترجمته في: الاستيعاب 6/ 133، تهذيب الأسماء 1/ 263، البداية والنهاية 9/ 35، الإصابة 6/ 38.

(4) في (ب) : أحمد الحافظ، بالتقديم والتأخير.

(5) السنن الكبرى 2/ 476.

(6) القائل بأن موضعه قبل السلام. انظر: الأم 1/ 246، الوسيط 2/ 674.

(7) انظر: الأم، الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت