منه بمجموعهما على أن يكون [1] كل واحد منهما جزء العلَّة بل علتين مستقلتين [2] فاعلمه، والله أعلم.
قوله في اختلاف القول في أن سجود السهو قبل السلام أو بعده:"مستند [3] الأقوال تعارض الأخبار، ولكن كان آخر سجرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل السلام" [4] أما تعارض الأخبار فلأنه ثبت حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد الأول، وأنه سجد سجدتي السهو قبل السلام. أخرجاه في"صحيحيهما" [5] . وثبت حديث أبي هريرة وغيره [6] في تسليمه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العصر من ركعتين [7] ، وكلامه ذا اليدين [8] وإتمامه ما بقي من صلاته، وأنه سجد سجدتي السهو بعد السلام. وثبت حديث عبد الله بن مسعود (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا وسلَّم [9] ، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتي السهو بعد السلام) . أخرجاه في"الصحيحين" [10] ، لكن في هذين الحديثين بيان أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر السهو إلا بعد السلام، وفي هذا ما يمنع الاحتجاج
(1) سقط من (أ) .
(2) لأنه قد علَّل بكل واحدة منهما لقول مستقل كما تقدم في المسألة السابقة.
(3) في (أ) : ومستند.
(4) الوسيط 2/ 675 - 676.
(5) تقدم تخريجه 2/ 194.
(6) كعمران وابن مسعود وتقدم تخريجهما مع حديث أبي هريرة.
(7) من ركعتين: سقط من (ب) .
(8) في (د) : وكلام ذو اليدين، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب) ..
(9) سقط من (ب) .
(10) انظر: التخريج قبل صفحتين.