فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 1940

بني أميَّة، (و) [1] هي أكبر، وبها حدَّد [2] الشافعي في القديم فقال: أربعون ميلًا [3] . يريد أميال بني أميَّة، والمقدار واحد [4] . وأخطأ بعض الشارحين"للوجيز"فأفحش [5] ؛ فزعم أن ذلك نسبة إلى هاشم جدِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [6] . وكأنه لم يدر [7] أن النسبة إلى بني هاشم: هاشمي، وليس يخفى أن ذلك لا يلائم حال هاشم، وإنما يلائم حال بني هاشم حين أفضت الخلافة إلى بني هاشم لما تولاها [8] بنو العبَّاس، والله أعلم.

ذكر أن الرخص المتعلقة بالسفر الطويل والقصير [9] أربع: الصلاة على الراحلة، وترك الجمعة، والتيمم، وأكل الميتة [10] . قال تلميذه محمد بن يحيى:"تناول الميتة رخصة السفر والحضر جميعًا مهما تحققت الضرورة" [11] . قلت: إنما يجعل [12] أكل الميتة من رخص السفر حيث يكون الاضطرار ناشئًا من السفر

(1) زيادة من (أ) و (ب) .

(2) في (أ) : حدده.

(3) انظر النقل عنه في: الحاوي 2/ 360.

(4) فكل خمسة من أميال بني أميَّة تعادل ستة من أميال بني هاشم. انظر: المجموع 4/ 323.

(5) في (ب) : فاحش.

(6) مراده به الرافعي؛ حيث ذكر ذلك في: فتح العزيز 4/ 453.

(7) في (د) يرد، وفي (ب) : يدرك، والمثبت من (أ) .

(8) في (د) . ولاها، والمثبت من (أ) و (ب) .

(9) في (ب) : ذكر أن رخص السفر المتعلقة بالطويل والقصير

(10) انظر: الوسيط 2/ 721.

(11) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر، والله أعلم.

(12) في (ب) : جعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت