فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 1940

قوله فيما إذا كان الإمام عبدًا، أو مسافرًا، والمأمومون مع كمال صفاتهم [1] :"فيه وجه أنا إذا قلنا: إن الإمام محسوب من الأربعين لا يصح بل يشترط فيه صفات الكمال" [2] شرحه: أنا [3] إذا قلنا: الإمام محسوب من الأربعين فمعناه أنه تصح الجمعة بأربعين كاملين من غير زيادة أحدهم الإمام [4] ، فإذا كان عدد الكاملين المأمومين أربعين فهل يجوز أن يكون الإمام غير كامل عبدًا، أو مسافرًا؟ أو يشترط فيه صفات الكمال وإن تمَّ عدد الأربعين الكاملين بالمأمومين؟ فوجهان: أحدهما: أنه لا يجوز، ويشترط الكمال فيه؛ لأنه [5] ركن في العدد الكامل، فينبغي أن يشترط فيه صفات الكمال وإن كان زائدًا. والثاني: - وهو الصحيح - أنه يجوز ذلك؛ لأن عدد الكاملين قد تمَّ دونه، والكمال لا يشترط في أكثر من أربعين [6] . ومعنى قولنا: إن الإمام محسوب من الأربعين: أنه يجوز أن يتم به عدد الأربعين الكاملين، ولا يشترط أن يكون زائدًا على الأربعين، ولا إذا كان زائدًا أن يكون كاملًا في صفاته فاعلم، والله أعلم.

(1) في (ب) : مع خصال كمال.

(2) الوسيط 2/ 742.

(3) في (ب) : أنه.

(4) سقط من (ب) .

(5) في (ب) : لأن.

(6) انظر: الوسيط الموضع السابق، فتح العزيز 4/ 540 - 541، الغاية القصوى 1/ 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت