فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 1940

قول الشيخ أبي محمد الجويني وطريقته - إن فيه مع هذا الوجه [1] وجهين آخرين: أحدهما: أنه يومئ إلى السجود أقصى الإمكان كالمريض. والثاني وهو الثالث: أنه يتخير بين الإيماء وانتظار التمكن [2] . وهذه الوجوه الثلاثة تضاهي الوجوه الثلاثة في العاري: في وجه يصلي قاعدًا ويومئ بالسجود حذارًا من كشف السوأتين. وفي [3] وجه يصلي قائمًا متممًا للركوع والسجود. وفي وجه ثالث يتخيَّر بين الأمرين [4] . وهذه الطريقة ضعيفة، والصحيح المعروف القطع [5] بتعيُّن [6] الانتظار للتمكن من السجود لما ذكره في الكتاب [7] ، والله أعلم.

ذكر [8] فيما إذا فرغ المزحوم من سجود الركعة الأولى فصادف الإمام رافعًا رأسه من ركوع الركعة الثانية أنه إذا قلنا: إنه ليس كالمسبوق فيجري على ترتيب صلاة نفسه، ويسعى خلف الإمام بحسب الإمكان، والقدوة منسحبة عليه [9] . معناه: أنه مع [10] تخلفه عن الإمام ومخالفته له في حكم المقتدي، حتى

(1) سقط من (ب) .

(2) انظر النقل عنه في: نهاية المطلب 2/ ل207/ أ، فتح العزيز 4/ 564.

(3) في (ب) : وفيه.

(4) انظر: المجموع 3/ 183 وقال:"المذهب الصحيح وجوب القيام".

(5) سقط من (ب) .

(6) في (أ) : بتعيين.

(7) قال الغزالي:"لأن دقيقة التخلف عن الإمام لا تقاوم ما بين السجود والإيماء؛ فإن الإيماء ترك السجود". أهـ الوسيط 2/ 746.

(8) في (د) : قوله ذكر ... ، و (قوله) هنا مقحمة.

(9) انظر: الوسيط 2/ 747.

(10) سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت