فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 1940

لو سها في تلك الحالة لم يسجد لسهو نفسه، وتحمَّل عنه الإمام. ثم إنه تحتسب [1] له الركعة الثانية التي أتى بها قبل سلام [2] الإمام، وإن لم يفعلها مع الإمام؛ لكونه في حكم المقتدي، وهكذا إذا أتى بها على هذا الرأي قبل سلام الإمام وكان الإمام عند فراغ المزحوم من السجود راكعًا أو في التشهد، والله أعلم.

قوله فيما إذا لم يتمكن من سجود [3] الركعة الأولى حتى ركع الإمام في الثانية وقلنا بأصح القولين: إنه لا يشتغل بالسجود بل يركع مع الإمام [4] فخالف عالمًا واشتغل بالسجود:"إن نوى قطع القدوة ففيه قولان كما في سائر؛ لأنه [5] الآن قد فاتت الجمعة" [6] معناه [7] أنه لما [8] نوى مفارقة الإمام قبل السجود لم يكن مدركًا مع الإمام ركعة، ولا جمعة، فيلزم التحاقها بباقي الصلوات [9] التي في [10] بطلانها بقطع القدوة في أثنائها قولان [11] . ثم إذا قلنا: لا

(1) في (أ) : تحسب.

(2) في (د) : السلام، والمثبت من (أ) و (ب) .

(3) في (د) : سجوده، والمثبت من (أ) و (ب) .

(4) صححه البغوي في التهذيب ص: 678، والرافعي في فتح العزيز 4/ 566، والنووي في المجموع 4/ 565.

(5) في (أ) : لأن.

(6) الوسيط 2/ 748.

(7) في (أ) : ومعناه.

(8) في (أ) : لو.

(9) في (أ) : الصلاة.

(10) سقط من (ب) .

(11) الصحيح منهما وهو المذهب القول بعدم البطلان. انظر: فتح العزيز 4/ 402 - 403، روضة الطالبين 1/ 478.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت