تبطل من هذه الجهة فهل يحتسب [1] له ذلك من الظهر [2] ، أو من [3] النفل؟ فيه القولان [4] المعروفان على ما ذكره في أول التنبيهات الآتية [5] ، والله أعلم.
قوله:"هل تصلح القدوة الحكمية لإدراك الجمعة؟ وجهان. ومن منع جعل الركوع الثاني [6] نهاية انسحاب [7] حكم القدوة، فإذا سجد قبله كان كالمقتدي حسًَّا، وإن كان بعده كان مقتديًا حكمًا" [8] معنى ذلك أن من [9] منع الإدراك بالقدوة الحكمية ولم يصححها فليس ذلك مطلقًا فإنه لا يمنعها فيما إذا سجد المزحوم السجدتين اللتين زحم عنهما، وأدرك الإمام قائمًا في الركعة الثانية،
(1) في (أ) : يجب، وهو خطأ، وفي (ب) : يحسب.
(2) في (ب) : الفرض.
(3) سقط من (ب) .
(4) في (د) و (أ) : قولان، والمثبت من (ب) .
(5) قال الغزالي:"إنا حيث حكمنا بفوات الجمعة هل تنقلب صلاته ظهرًا؟ فيه قولان يبنيان على أن الجمعة ظهر مقصور أو هي صلاة على حيالها، وفيه قولان: فإن قلنا: إنها ظهر مقصور جاز أن يتأدى الظهر بتحريمة الجمعة كما يتأتى الإتمام بنية القصر. وإن قلنا: لا تتأدى ظهرًا فهل تنقلب نفلًا؟ ينبني على أن من تحرَّم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نفلًا؟ فيه قولان". أهـ الوسيط 2/ 749. ورجَّح النووي أنها صلاة بحيالها، انظر: روضة الطالبين 1/ 528، ورجَّح هو والرافعي فيمن تحرَّم بالظهر قبل الزوال أنه إن كان عالمًا بالحال بطلت صلاته، وإن كان لاجتهاد، الأصح انعقادها نفلًا. انظر: فتح العزيز 4/ 264 - 265، روضة الطالبين 1/ 336.
(6) سقط من (ب) .
(7) في (د) : استحباب، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب) .
(8) الوسيط 2/ 748. وقبله: ... وإن فات الركوع نظر فإن راعى ترتيب صلاة نفسه فإذا سجد في ركعته الثانية حصلت له ركعة ملفقة؛ لوقوع السجدة بعد الركوع الثاني. فإن قلنا: يدرك بالملفقة فقد حصل السجود في قدوة حكمية فهل تصلح الحكمية ... إلخ.
(9) سقط من (أ) .