فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 1940

القدوة"أي الشروع في الركوع الثاني، فإذا لم يبتدئ بسجوده حتى ركع الإمام ولم يدرك القيام فهذا أيضًا لم يسجد إلا بعد انتهاء الإمام إلى الركوع الذي هو [1] نهاية إدراك المسبوق، فهو تخلف كثير غير محتمل في ذلك، فافهم ذلك فإنه مِعْوص [2] ، والله أعلم."

ما ذكره من أن [3] القائل ببطلان الصلاة إذا لم تصح جمعة [4] لا يأمر أولًا بما يفضي آخرًا إلى البطلان [5] . مثاله: إذا لم يتمكن من السجود حتى ركع الإمام في الركعة الثانية وأمرناه بالركوع معه، وقلنا: المحسوب هو الركوع الأول، ويتلفق له ركعة من الركوع في الأولى والسجود في الثانية، فمن قال: لا يدرك بها الجمعة، وتبطل صلاته لا يأمره أولًا بالركوع، بل يقول: امتنع عليه تدارك السجود فتنقطع صلاته أصلًا، والله أعلم.

قوله في النسيان على أحد الوجهين:"لا ينتهض عذرًا مرخصًا في التخلف" [6] ذكر شيخه أنه على هذا يجعل المتخلف ناسيًا كالمتخلف عامدًا [7] ، والله أعلم.

(1) سقط من (ب) .

(2) يقال: كلام عويص إذا صعب وعسر فهم معناه. انظر: الصحاح 3/ 1046، المصباح المنير ص: 166.

(3) سقط من (ب) .

(4) في (أ) : جمعته.

(5) قال الغزالي:"... فإن قلنا: لا تنعقد صلاته نفلًا فالقائل بهذا لا يأمره في مسائل الزحام بالفعل الذي أمرناه به إذا كان يفضي آخره إلى البطلان؛ فإنه تفريع يرفع آخره أوله". أهـ الوسيط 2/ 750.

(6) الوسيط 2/ 750. وقبله: التنبيه الثالث: النسيان هل يكون عذرًا كالزحام؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لأن النسيان والقهر في الأفعال الكثيرة على وتيرة واحدة في الصلاة. والثاني: لا؛ لأن عذر النسيان نادر فلا ينتهض ... إلخ.

(7) انظر: نهاية المطلب 2/ ل216/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت