فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 1940

قوله في الخطبة:"و [1] في اختصاص القراءة بالأولى وجهان" [2] الوجه الثاني عنده أنها تجوز في أية خطبة كانت [3] . وعند غيره [4] وجه ثالث أنها تجب فيهما [5] ، والله أعلم.

قوله:"وصاحب التلخيص لم يعدَّ إلا الثلاثة" [6] وفي بعض النسخ"وصاحب التقريب"والأول هو الصحيح، والله أعلم.

قوله في شروط الخطبة:"والمستند الاتباع، فإن هذه الأمور لم تختلف باختلاف الأحوال" [7] معناه: أنها لم تترك فيما [8] سلف، بل ووظب [9] عليها مع

(1) سقط من (أ) .

(2) الوسيط 2/ 751. وقبله: والأركان الثلاثة الأُوَل - أي الحمد لله، والصلاة على رسول الله، والوصية بتقوى الله - واجبة في الخطبتين، والدعاء لا يجب في الثانية، وفي اختصاص ... إلخ. وذكر في البسيط 1/ ل146/ ب أن الدعاء يختص بالخطبة الأخيرة، ولا يجزيء في الأولى. وقال في الوجيز 1/ 64:"والدعاء لا يجب إلا في الثانية". أهـ فلعله سقط من الوسيط (إلا) ، والله أعلم.

(3) انظر: البسيط الموضع السابق، وهو الذي أثبته البيضاوي في تلخيصه للوسيط. انظر الغاية القصوى 1/ 340.

(4) كالشيرازي في المهذب 1/ 112، والشاشي في حلية العلماء 2/ 278.

(5) في (ب) : فيها.

(6) الوسيط 2/ 751. وبعده: ولم ير الدعاء، والقراءة ركنًا، ونقل ذلك عن إملاء الشافعي - رضي الله عنه -. أهـ وفي التلخيص ص: 179 قال ابن القاص:"وأصل الخطبتين للجمعة أن يحمد الله في كل واحدة منهما, ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل واحدة منهما، ويتوصى بتقوى الله في كل واحدة منهما, ويقرأ آية في إحديهما". أهـ فقد نصَّ على القراءة، فإذًا قد اعتبر الأركان عدا الدعاء. والله أعلم.

(7) الوسيط 2/ 752. وقبله: الطرف الثاني: الشرائط: وهي ستة: الأول: الوقت .. الثاني: تقديمها على الصلاة .. الثالث: القيام فيهما. الرابع: الجلوس بين الخطبتين مع الطمأنينة. والمستند الاتباع ... إلخ.

(8) في (د) : فما، والمثبت من (أ) و (ب) .

(9) يقال: وظب على الأمر وظبًا من باب وعد, ووظوبًا، وواظب عليه مواظبة: لازمه وداومه. انظر: المصباح المنير ص: 255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت