فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 1940

اختلاف الأحوال، ولو لم تكن واجبة لم تكن كذلك، والله أعلم.

و [1] إنما عددنا القيام من [2] الخطبتين شرطًا، وعددنا القيام في الصلاة ركنًا [3] ؛ لأن ركن الشيء [4] جزء منه، فإنه عبارة عما تقوم حقيقته به وبغيره [5] ، والقيام في الصلاة [6] كذلك؛ فإن اسم الصلاة يشمله فإنها: اسم لأفعال وأقوال [7] ، القيام منها. وليس القيام في الخطبة كذلك؛ فإنه خارج عن مسمى الخطبة وموضوعها، إذ الخطبة خطاب [8] . وقد سبق منا في باب الأذان كلام في الفرق بين الركن والشرط [9] . وقد أورد صاحب الكتاب في"البسيط" [10] على نفسه في ذلك سؤالًا، وأجاب عنه بما معناه: أن التسوية بينهما يجعله شرطًا فيهما أو ركنًا فيهما جائز، وإذا فرقنا [11] بينهما فوجهه: أن مقصود الخطبة: الذكر والوعظ، والقيام هيئة في أداء الذكر فلم يكن من نفس الخطبة. والصلاة عبارة عن أفعال، والقيام من نفسها. وقد سبقه شيخه بنحو ذلك [12] ، والله أعلم.

(1) سقط من (أ) و (ب) .

(2) في (ب) : بين.

(3) انظر: الوسيط 2/ 602، 752.

(4) سقط من (ب) .

(5) تقدم تعريف الركن انظر: 2/ 58.

(6) في (أ) : الصلوات.

(7) انظر: معجم لغة الفقهاء، ص: 275.

(8) قال الغزالي في البسيط 1/ ل147/ أ:"مقصود الخطبة معقول وهو الذكر والوعظ". أهـ.

(9) في (ب) : الشرط والركن، بالتقديم والتأخير وانظر: 2/ 51.

(10) انظره 1/ ل147/ أ.

(11) في (أ) : فرقناه.

(12) انظر: نهاية المطلب 2/ ل88/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت