فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 1940

ولم يذكر الحمام. وحديث عائشة هذا وإن كان في إسناده عندهم ضعف فله شاهد يقويه قال البيهقي:"له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص" [1] . ثم روى [2] بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: (كنا نغتسل من خمس [3] : من الحجامة، والحمام، ونتف الإبط، ومن الجنابة، ويوم الجمعة) [4] ، قوله: ونتف الإبط يشهد لقول الشافعي - رضي الله عنه -"وكل أمر غيَّر الجسد"، والله أعلم.

ما ذكره من الحديث في البكور إلى الجامع [5] ، مخرَّج في"الصحيحين" [6] بمعناه من حديث أبي هريرة، والله أعلم.

حديث أبي هريرة في تطيُّب المرأة الخارجة إلى المسجد [7] رويناه [8] بمعناه

(1) السنن الكبرى 1/ 448.

(2) في (ب) : عمر.

(3) في (ب) : غسل.

(4) انظر السنن الكبرى الموضع السابق حديث رقم (1432) ، ولم أقف على من تكلم على هذا الحديث صحة أو ضعفًا بعد البحث، والله أعلم.

(5) قال الغزالي:"الثاني - أي من مميزات الجمعة عن بقية الصلوات - البكور إلى الجامع قال - صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرَّب بدنة ... الحديث."

(6) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة 2/ 425 رقم (881) ، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الجمعة، باب فضل التهجير يوم الجمعة 6/ 145.

(7) قال الغزالي:"ولا بأس بحضر العجائز لا في شهرة الثياب. وعليهن اجتناب الطيب، رأي أبو هريرة امرأة تفوح منها رائحة المسك فقال: تطيَّبت للجمعة؟ فقالت: نعم. فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أيُّما امرأة تطيبت للجمعة لم يقبل الله صلاتها حتى ترجع إلى بيتها وتغتسل اغتسالها من الجنابة". أهـ الوسيط 2/ 766 - 767.

(8) في (ب) : روينا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت