فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 1940

كالفِراء وغيرها" [1] . قلت: هو الفَرُّوج بفتح الفاء، وتشديد الراء، وتفسيره فيما رواه أبو داود في"سننه" [2] عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان له جُبَّة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج) . وأخرج نحوه مسلم [3] في"صحيحه" [4] ، وفي كتاب البخاري [5] أن الفروُّج: هو القباء [6] الذي فيه شقٌّ من خلفه، والله أعلم."

الأصحُّ أنّه يحرم على النساء افتراش الحرير [7] ، كما في الأواني، وبه قطع في"التهذيب" [8] . والأظهر تحريم إلباس الصبيان الحرير [9] لعموم الحديث (الحرير

(1) انظر: نهاية المطلب 2/ ل108/ أ.

(2) انظره كتاب اللباس، باب الرخصة في العَلَم وخيط الحرير 4/ 328 رقم (4054) .

(3) في (ب) : مسلم نحوه، بالتقديم والتأخير

(4) انظره - مع النووي - كتاب اللباس والزينة، باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء 14/ 42 - 43.

(5) انظر صحيح - مع الفتح - كتاب اللباس، باب القباء وفرُّوج حرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شقٌّ من خلفه 10/ 28، وكذا ذكره أبو عبيد في غريب الحديث 1/ 466.

(6) القباء: نوع من الثياب، والجمع أقبية. انظر: القاموس المحيط 4/ 427.

(7) قال الغزالي:"المسألة الثالثة: افتراش الحرير محرَّم على الرجال، وفي تحريمه على النساء خلاف تلقِّيًا من المفاخرة". الوسيط 2/ 787.

(8) ص: 731.

(9) قال الغزالي:"وفي تحريم إلباس الصبيان الديباج خلاف من حيث إن شهامة الصبي لا تأبي ذلك". الوسيط 2/ 787. وقال النووي:"وقطع الشيخ نصر في تهذيبه بالتحريم". المجموع 4/ 436.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت