فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 1940

وجه آخر وهو: أن الإطلاق منتف لثبوت التقييد بالسفر في الرواية الأخرى [1] الصحيحة على ما بيَّناه، فالصحيح إذًا اشتراط السفر، والله أعلم.

قوله في تأخير التبكير في عيد الفطر:"ليتسع تفرقة الصدقات" [2] يعني صدقة الفطر خاصة.

إذا كان المسجد واسعًا بغير مكة [3] ، فالأصحُّ أن المسجد أولى من الصحراء [4] ، والله أعلم.

قوله:"نودي: الصلاة جامعة" [5] بالنصب فيهما على الإغراء في الأول، وعلى الحال في الثاني، والله أعلم.

قوله:"يقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" [6] هذا قول الأكثر [7] ، ومن أصحابنا [8] من قال:"يقول: لا إله إلا"

(1) في (د) : الأولى، والمثبت من (أ) و (ب) .

(2) الوسيط 2/ 788.

(3) قال الغزالي:"والصلاة في الصحراء أفضل إلا بمكة، فإن اتسع المسجد ببلدٍ آخر فوجهان ..."الوسيط 2/ 788.

(4) قطع به البغوي في التهذيب ص: 735، والعراقيون كما نقله الرافعي والنووي انظر: فتح العزيز 5/ 40، روضة الطالبين 1/ 582.

(5) قال الغزالي:"ينبغي أن يخرج القوم قبل الإمام ينتظرونه، ولا بأس لو صلوا متنفلين، فإذا خرج الإمام تحرَّم بالصلاة، ولم ينتظر أحدًا، فإذا انتهى إلى المصلى نودي: ... إلخ". الوسيط 2/ 789.

(6) الوسيط الموضع السابق. وقبله: ... ثم يكبَّر سبعًا سوى تكبيرة الإحرام والهوي، ويقول بين كل تكبيرتين .... إلخ.

(7) انظر: نهاية المطلب 2/ ل111/ أ، التهذيب ص: 736. وراجع: المجموع 5/ 17، مغني المحتاج 1/ 311.

(8) انظر: حلية العلماء 2/ 360، وقد حكاه الصيدلاني عن بعض الأصحاب. انظر: المجموع 5/ 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت