فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 1940

منها، وفيما نقلناه من [1] النصِّ ما يدفع ذلك وهو قوله: يفتتحها بها ثم يخطب. وهذا لأن افتتاح الشيء قد يكون بما هو من مقدماته لا من نفسه، ألا تراه - صلى الله عليه وسلم - جعل الطهارة مفتاح الصلاة [2] وليست منها.

قوله:"على مثال الركعتين" [3] أي أن في الركعة [4] الأولى تسعًا بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية سبعًا بتكبيرة الارتفاع وتكبيرة الركوع، هذا معناه صرَّح به شيخه [5] ، وليس [6] كما فسره من شرح"الوجيز" [7] من أن معناه [8] أن التفاوت بين التسعة والسبعة كقدر التفاوت بين السبعة والخمسة، والله أعلم.

قوله:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من طريق، ويعود من طريق" [9] رواه البخاري في"صحيحه" [10] من حديث جابر - رضي الله عنه -.

(1) في (ب) : وفيما نقلنا عن.

(2) إشارة إلى حديث علي بن أبي طالب:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم". رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء 1/ 49 رقم (61) ، والترمذي في جامعه أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور 1/ 8 رقم (3) وقال:"هذا الحديث أصحُّ شيء في هذا الباب وأحسن"، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة، باب مفتاح الصلاة الطهور 1/ 101 رقم (275) وقد حكم على الحديث بالصحة الحاكم في المستدرك 1/ 132.

(3) تقدم أنّه في: الوسيط 2/ 790.

(4) سقط من (ب) .

(5) انظر: نهاية المطلب 2/ ل111/ أ.

(6) في (ب) : وليس معناه.

(7) مراده به الرافعي انظر: فتح العزيز 5/ 56.

(8) من أن معناه: سقط من (ب) .

(9) الوسيط 2/ 790. وقبله: المسألة الثامنة: إذا فرغ من الخطبة انصرف إلى بيته من طريق آخر؛ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .... إلخ

(10) انظره - مع الفتح - كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد 2/ 547 رقم (986) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت