الأصحاب في نقل شيخه [1] ، وغيره [2] ، وهما مخرَّجان من القولين في النوافل [3] ؛ لأن مأخذهما: أن [4] النظر إلى الوقت حتى يكبِّر فيها، أو إلى أنه شعار ظاهر في هذه الأيَّام فيختصُّ [5] بالظاهر منها من الصلوات حتى لا يكبِّر في النوافل. وهذا يقتضي [6] إجراء الخلاف فيما نحن بصدده، إن [7] قلنا: يكبَّر هناك فهو ههنا إذًا، وإن قلنا: لا [8] فتكبيره ههنا [9] ليس نظرًا إلى الوقت بل يكون قضاءً للتكبير الفائت في وقته تبعًا للصلاة المقضيَّة ويظهر من هذا ما ذكره آخرًا، وهو أنه لا يكبِّر على هذا القول فيما يقضي [10] من صلوات غير هذه الأيَّام [11] ؛ لأنه لم يكن فيها تكبير حتى يقضى عند فواته بقضائها. والأصحُّ أنه يكبِّر عقيب
(1) انظر: نهاية المطلب 2/ ل114/ أ.
(2) كالفوراني في الإبانة ل52/ ب.
(3) قال الغزالي:"الثانية - أي من المسائل المختلف فيها - أنها تستحب عقيب الفرائض، وعقيب النوافل قولان". الوسيط 2/ 792، والقول بالاستحباب صححه الرافعي والنووي وغيرهما انظر: فتح العزيز 5/ 60، المجموع 5/ 36، وراجع: مغني المحتاج 1/ 314، كفاية الأخيار 1/ 301.
(4) سقط من (ب) .
(5) في (ب) : فيُخصُّ.
(6) في (د) : لا يقتضي، و (لا) هنا مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب) .
(7) في (ب) : وإن.
(8) في (ب) : لا يكبَّر.
(9) سقط من (ب) .
(10) سقط من (ب) .
(11) انظر: الوسيط 2/ 792.