قوله:"كما اختلفوا في أن [1] التكبيرات المرسلة ليلتي [2] العيدين هل تستحب عقيب الصلوات؟" [3] هذا سهو منشأه [4] - والله أعلم: إما سبق القلم، أو تغيير من الناقل، والصواب: ليلة العيد بلا تثنية؛ لأن [5] التشبيه وقع بالخلاف في التكبيرات المقيَّدة ليلة عيد الفطر [6] . أما ليلة عيد النحر فلا يتصور فيها خلاف في التكبير المقيَّد عند من جعلها من هذه الأيَّام. ثم إن لفظه في أن المرسلة هل تستحب عقيب الصلوات [7] ؟ يستنكر من حيث إن ذلك تقييد، والتقييد لا يوجد في المرسل، ويعتذر عنه بأن المراد: هل يستحب مثلها عقيب الصلوات [8] ؟. ثم إرسال التكبير [9] في أيَّام استحباب التكبيرات المقيَّدة في عيد النحر بعيد [10] ، والله أعلم.
قوله في التكبير خلف الصلوات المقضيَّة في هذه الأيَّام:"هل هو مقضي أو مؤدى؟ فيه قولان [11] " [12] الظاهر فيه أنهما قولان مخرَّجان؛ فإنهما من تصرُّف
(1) سقط من (ب) .
(2) في (أ) : ليلة.
(3) الوسيط 2/ 792. وقبله: ثم اختلفوا في أربع مسائل: الأولى: أنَّ إرسال هذه التكبيرات في هذه الأيَّام هل يستحب من غير صلاة؟. كما اختلفوا ... إلخ.
(4) في (أ) : ومنشأه.
(5) في (ب) : لا.
(6) انظر الخلاف في التكبير المقيَّد في عيد الفطر في: المهذَّب 1/ 121، حلية العلماء 2/ 313، فتح العزيز 5/ 17 إذ فيها وجهان: أظهرهما أنه لا يستحب.
(7) في (أ) : الصلاة.
(8) في (أ) : الصلاة.
(9) في (ب) : التكبيرات.
(10) في (أ) : تعبُّد.
(11) في (ب) : القولان.
(12) الوسيط 2/ 792.