فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 1940

فيما قبل ذلك. والقول الثالث وهو أنها [1] من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيَّام التشريق اختاره [2] ابن سريج [3] ، ومذهب أحمد [4] ، قال أبو بكر الصيدلاني والقاضي الرويانى [5] :"والعمل عليه [6] في الأمصار".

قوله:"ولم يتعرَّض في هذا النصَّ للآخر" [7] هكذا هو في كتاب شيخه [8] ، ووقع في"المهذَّب" [9] ، وغيره [10] التعرُّض للآخر على هذا القول وأنه الصبح [11] من آخر أيَّام التشريق، من غير تصريح بأن ذلك عن [12] نقل أو تخريج، ثم وجدته في"الحاوي" [13] :"قال الشافعي - رضي الله عنه: يبتدئ من بعد المغرب إلى بعد صلاة الصبح". وهذا نقل، والله أعلم.

(1) في (ب) : أنه.

(2) في (أ) و (ب) : اختيار.

(3) انظر الوسيط 2/ 791.

(4) انظر: المغني 3/ 288، كشَّاف القناع 2/ 64، الإنصاف 2/ 436، الروض المربع 1/ 310.

(5) انظر النقل عنهما في: روضة الطالبين 1/ 588.

(6) في (أ) : على هذا.

(7) تقدم أنه في: الوسيط 2/ 791. وهو القول الثالث في المسألة.

(8) انظر: نهاية المطلب 2/ ل113/ ب.

(10) كحلية العلماء 2/ 313.

(11) في (د) : فإنه الصحيح، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب) .

(12) سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت