في تكبير الأضحى [1] : يكبِّر عقيب [2] الصلاة التي عندها الانتهاء على كل [3] قول، والقول بأنّه من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيَّام التشريق هو الأصحُّ، وهو ظاهر المذهب [4] ، ويعتضد بتكبير الحجيج فإن المحاملي قال [5] :"إن الأمر في تكبيرهم على هذا قولًا واحدًا" [6] . ونقله إمام الحرمين عن العراقيين، وقطع به فيما يرجع إلى [7] الابتداء، وتردد فيه في الانتهاء [8] . وظاهر أمره أنه لم يعلم أن منصوص الشافعي ابتداءً وانتهاءً على ما قالوه، وهو في"جمع الجوامع من المنصوصات" [9] ، وإنما كان الحاجُّ على ذلك لأنهم يُلبُّون [10]
(1) قال الغزالي:"المسألة التاسعة: يستحب في عيد النحر رفع الصوت بالتكبير عقب خمس عشرة مكتوبة أولها: الظهر من يوم النحر، وآخرها الصبح من آخر أيام التشريق، وهو مذهب ابن عباس. وفيه قولان آخران: أحدهما: أنه يستحب عقب ثلاث وعشرين صلاة أولها: الصبح يوم عرفة، وآخرها العصر من آخر أيام التشريق. والآخر: أنه يدخل وقته عقب صلاة المغرب ليلة النحر، ولم يتعرض في هذا النصَّ للآخر". أهـ الوسيط 2/ 791.
(2) في (أ) : عقب.
(3) سقط من (ب) .
(4) انظر: الأم 1/ 400، مختصر المزني ص: 37، الإبانة ل52/ أ، حلية العلماء 2/ 313 - 314، مغني المحتاج 1/ 314.
(5) سقط من (ب) .
(6) انظر النقل عنه في: المجموع 5/ 33.
(7) سقط من (ب) .
(8) انظر: نهاية المطلب 2/ ل113/ ب.
(9) انظر النقل عنه في: المجموع 5/ 33. ونصُّ الشافعي موجود كذلك في: الأم 1/ 400، ومختصر المزني ص: 37.
(10) سقط من (ب) .