ينبغي في هذا؛ لأن هذه الزيادة دون الثلاث الأول [1] في المرتبة استحبابًا ومستندًا، فالثلاث منقولة [2] في ذلك دون ما بعدها، ولكن لمّا وردت في الحجِّ [3] كانت زيادتها ههنا لمن يريد الزيادة أحسن من غيرها. وقوله"يقول بعده: كبيرًا"يمكن التوفيق بينه وبين النصَّ بأن يقال: قول الشافعي في الزيادة فقال: الله أكبر، حكاية منه للتكبيرة [4] الثالثة أعادها لئلا يفرد"كبيرًا"بالذكر مع أنه لا يستقل لكونه من تتمة الثالثة، وهذا حسن عايص [5] ، وقد قال شيخه الإمام:"ذكر الصيدلاني عن الشافعي أنه كان يرى أن يقول بعد التكبيرات الثلاث [6] : كبيرًا ... إلى آخره" [7] ، فنسبه إلى الشافعي، وأراه أخذه من المأخذ الذي ذكرته، والله أعلم.
إذا فاتت صلاة العيدين في قضائها أربعة أقوال [8] هذا على [9] القول الصحيح في أنها لا تعتبر فيها شرائط الجمعة [10] ، أما إذا قلنا [11] باعتبارها فلا تقضى على
(1) في (أ) : الأولى.
(2) روى البيهقي عن جابر وابن عباس التكبير ثلاثًا عقب صلوات أيَّام التشريق انظر: معرفة السنن والآثار 3/ 62، والسنن الكبرى كتاب صلاة العيدين 3/ 440 رقم (6280، 6281) ، ورواه كذلك في الموضع السابق عن الحسن البصري وعطاء.
(3) كما في رواية جابر في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي رواها مسلم في صحيحه - مع النووى - كتاب الحجَّ، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - 8/ 177. وراجع: المجموع 5/ 39، التلخيص الحبير 5/ 12.
(4) في (ب) : التكبير
(5) في (أ) : غامض.
(6) سقط من (ب) .
(7) نهاية المطلب 2/ ل113/ ب.
(8) انظر: الوسيط 2/ 793.
(9) في (أ) : هذا هو على.
(10) انظر: حلية العلماء 2/ 307 - 308 (فتح العزيز 5/ 63 - 64، مغني المحتاج 1/ 315 - 316.
(11) سقط من (ب) .