ما صرَّح هو (به) [1] في"البسيط" [2] ، وشيخه في"النهاية" [3] قولًا واحدًا كالجمعة، وأصحُّ الأقوال أنها تقضى أبدًا [4] ، والله أعلم.
قوله:"ولكن يوم الحادي والثلاثين [5] إن فات يوم الثلاثين" [6] أي أنها تقضى في اليومين إن قضاها في الثلاثين فذاك، وإلا ففي الحادي والثلاثين؛"لأنه يحتمل هذا اليوم الأداء" [7] أي قد يكون يوم عيد بأن يكون شهر الصوم تامًا، والمعنى فيه [8] أنه لا يكون حينئذٍ (قد) [9] أقيم هذا الشعار الظاهر في غير أوانه حتى يلزم منه شنعة ظاهرة، ترك السنة أهون منها [10] .
قوله:"وقد سبق نظيره في النوافل" [11] أما [12] الأول والرابع فبأعيانهما [13] ، وإطلاق النظير عليهما [14] هو التحقيق لحصول التغاير بتعدد المحلين، وأما الثاني
(1) زيادة من (أ) و (ب) .
(2) 1/ ل158/ ب.
(3) 2/ ل116/ أ.
(4) انظر: فتح العزيز 5/ 65، المجموع 5/ 28، مغني المحتاج 1/ 315.
(5) سقط من (أ) .
(6) الوسيط 2/ 793. وهذا هو القول الثاني من الأقوال الأربعة، وهو أنها تقضى.
(7) انظر: الوسيط الموضع السابق.
(8) سقط من (ب) .
(9) زيادة من (أ) و (ب) .
(10) انظر: نهاية المطلب 2/ ل116/ ب.
(11) الوسيط 2/ 793. وقبله: إذا فات صلاة العيدين بزوال الشمس ففي قضائها أربعة أقوال: أحدها لا يقضي. والثاني: يقضي، ولكن يوم الحادي والثلاثين إن فات يوم الثلاثين؛ لأنه يحتمل هذا اليوم الأداء. والثالث: يقضي طول هذا الشهر. والرابع: أنه يقضي أبدًا وقد سبق نظيره ... إلخ.
(12) سقط من (ب) .
(13) انظر: الوسيط 2/ 693 - 694.
(14) في (أ) : عليها.