فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 1940

حديث جابر بن عبد الله: (وركوعه(نحوًا) [1] من سجوده). وفي"سنن أبي داود" [2] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعنهم: (ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، قال: ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك) . وفي"سنن النسائي"عنه [3] نحو ذلك [4] قال: (سجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وجلس [5] فأطال الجلوس، ثم سجد فأطال السجود، وقال: وصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى) . وقد أخرج ابن خزيمة حديث عبد الله بن عمرو في"صحيحه" [6] . إذا عرفت ذلك عرفت أن الصحيح خلاف ما صححوه، بل يتجه أن يقال: لا قول للشافعي غير القول بتطويل السجود؛ لما عرف عنه من إيصائه [7] بأن الحديث إذا صحَّ على خلاف قوله فليترك قوله وليعمل بالحديث فإن مذهبه الحديث. ثم إن صاحب"التهذيب"قال:"هل يطيل السجود؟ فيه قولان: أحدهما: يطيل كالركوع: والسجود [8] الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني" [9] . وهذا أحسن من الإطلاق الذي في كتاب البويطي: أنه نحو الركوع الذي قبله.

(1) زيادة من (أ) و (ب) ، إلا أنه في (ب) : بالرفع.

(2) انظره كتاب الصلاة، باب من قال يركع ركعتين 1/ 704 رقم (1193) .

(3) سقط من (ب) .

(4) انظره كتاب الكسوف، باب نوع آخر (14) 3/ 154 رقم (1481) .

(5) سقط من (أ) .

(6) انظره أبواب صلاة الكسوف 2/ 321 رقم (1389) .

(7) في (أ) انصافه.

(8) كذا جميع النسخ بالواو، وفي التهذيب (فالسجود) بالفاء وهو الصواب.

(9) كالركوع الثاني: سقط من (ب) . وانظر: التهذيب ص: 748.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت