قوله [1] :"و [2] الجماعة فيهما [3] مسنونة" [4] يجوز أن يجعل معطوفًا على الاستثناء، أي: وإلا في أن الجماعة فيهما [5] مسنونة قولًا واحدًا، بخلاف صلاة العيد، فإن في إلحاقها بالجمعة في اشتراط الجماعة خلافًا سبق، وهذا على طريقة من قطع هنا [6] بنفي الاشتراط [7] . ومن أصحابنا من طرد ذلك الخلاف في الخسوفين [8] ، فعلى هذا يجعل كلامًا مستأنفًا واقتصارًا منه على الأصحَّ.
(الأصح) [9] في المسبوق المدرك للركوع الثاني أنه لا يكون مدركًا [10] ؛ لأنه مع أنه تعدى بالرخصة عن موضعها إلى ما لا تشبهه، يوقع [11] في خبط وتغيير
(1) في (أ) : وقوله.
(2) سقط من (ب) .
(3) في (أ) : فيها، وهي موافقة لما في الوسيط.
(4) الوسيط 2/ 797.
(5) في (أ) : فيها.
(6) في (أ) و (ب) : ههنا.
(7) انظر: المهذَّب 1/ 120 - 121، المجموع 5/ 45.
(8) قال إمام الحرمين:"ذكر شيخنا الصيدلاني أن من أئمتنا من خرَّج في صلاة الخسوفين وجهًا أن الجماعة شرط فيها كالجمعة". نهاية المطلب 2/ ل120/ ب، وراجع: فتح العزيز 5/ 75.
(9) زيادة من (أ) و (ب) .
(10) قال الغزالي:"فروع ثلاثة: الأول: المسبوق إذا أدرك الركوع الثاني نقل البويطي أنه لا يكون مدركًا؛ لأن الأصل هو الأول، وقال صاحب التقريب: يصير مدركًا للقومة التي قبلها، فيبقى عليه قيام واحد وركوع واحد، والأول أصح". الوسيط 2/ 797.
(11) في (د) : نشتبه فوقع، والمثبت من (أ) و (ب) .